عبد الرزاق الصنعاني

334

المصنف

( 11072 ) - قال عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، فأتى ابن عباس يسأله ، وعنده أبو هريرة ، فقال ابن عباس : إحدى المعضلات يا أبا هريرة ! فقال أبو هريرة : واحدة تبينها ، وثلاث تحرمها ، فقال ابن عباس زينتها ( 1 ) يا أبا هريرة ! أو قال : نورتها ، أو كلمة تشبهها ، يعني أصاب ( 2 ) . ( 11073 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، وابن عباس ، قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( 3 ) . ( 11074 ) - عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن نعمان بن أبي عياش ( 4 ) قال : سأل رجل عطاء بن يسار بن الرجل يطلق البكر ثلاثا ، فقال : إنما طلاق البكر واحدة ، فقال له عبد الله ابن عمرو بن العاص : أنت قاص ، الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها ، حتى تنكح زوجا غيره ( 5 ) . ( 11075 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكلمة غير مجودة في الأصل . ( 2 ) أخرج الطحاوي نحوه من وجه آخر مختصرا 2 : 33 . ( 3 ) أخرجه الطحاوي عن يونس عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة 2 : 33 وأخرجه " د " من طريق المصنف لكن عن معمر عن الزهري . ( 4 ) في " ص " " عن أبي عباس " خطأ . ( 5 ) أخرجه مالك ، ومن طريقه الطحاوي و " هق " . ( 6 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد 3 ، رقم 1083 .